الشيخ نجم الدين الطبسي

555

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب » « 1 » . 4 - وقال في القواعد : « ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير » « 2 » . 5 - وقال في التحرير : « التعزير يجب في كل جناية لا حدّ فيها . . وهو يكون بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ولا جرح ولا اخذ مال . » « 3 » 6 - المجلسي الأول : « وهذا - أي الحبس - أيضا أحد أنواع التعزير . » « 4 » 7 - الشيخ محمد حسن النجفي - في مسألة من أزال شعر رأس المرأة - : « ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم . » « 5 » 8 - وقال أيضا : « نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم . » « 6 » 9 - السيد الگلپايگاني : « يجوز التعزير بالحبس في بعض الموارد . » مجمع المسائل 3 : 213 المسألة 99 كما يلوح ذلك من كلام بعض فقهائنا كالفاضل الهندي في الكشف . قال : « ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك ان لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر وإما ان انتهى بما دون الضرب فلا دليل الّا في مواضع مخصوصة وردّ النصّ فيها بالتأديب أو التعزير . ويمكن تعميم التعزير في كلامه - أي العلامة - وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار . » « 7 » أقول : لمّا كان معنى التعزير شرعا هو الإهانة - كما عن الشهيد الثاني في المسالك - فيكون الحبس من مصاديقه لأنه مما يتحقق به التذليل والإهانة ، ويؤيّده تسمية

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 656 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 2 : 204 - انظر تحرير الأحكام 2 : 182 . ( 3 ) . تحرير الأحكام 2 : 239 . ومثله 2 : 227 . ( 4 ) . روضة المتقين 6 : 163 . ( 5 ) . جواهر الكلام 42 : 174 . ( 6 ) . جواهر الكلام 41 : 249 / الحدود . ( 7 ) . كشف اللثام 2 : 235 .